كل شيء جزائري



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

كل شيء جزائري

كل شيء جزائري

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأن الجديد على منتديات كل شيء جزائري منتدى طلبة البكلوريا مواضيع .. دروس .. نماذج بكلوريا لكل الشعب و العديد و العديد
الأن و بحمد الله منتدى جديد أخر سيكون قيم بوجودكم إن شاء الله - منتدى الإعجاز العلمي في القرآن الكريم - ضمن قاءمة منتدى رياض الإسلام لا تبخلوا على انفسكم بالأجر و لا تبخلو علينا بالمنفعة *** لا الاه الا الله محمد رسول الله ***
منتدى جديد حقا رائع منتدى مدرسة الحياة حتى تكون تجاربكم لنا عبرة

2 مشترك

    هيئة الأمم المتحدة

    Admin
    Admin
    Admin


    العقرب عدد المساهمات : 842
    نقاط : 1108432
    السٌّمعَة : 154
    تاريخ التسجيل : 08/12/2009
    العمر : 39
    الموقع : centpourcentdziri.ahlamontada.net

    هيئة الأمم المتحدة Empty هيئة الأمم المتحدة

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة نوفمبر 26, 2010 9:18 pm

    هيئة الأمم المتحدة
    الأمم المتحدة هي منظمة دولية أسسها، عقب الحرب العالمية الثانية في عام 1945، 51 بلدا ملتزما بصون السلم والأمن الدوليين، وتنمية العلاقات الودية بين الأمم وتعزيز التقدم الاجتماعي، وتحسين مستويات المعيشة وحقوق الإنسان. وتستطيع المنظمة، نظرا لطابعها الدولي الفريد والصلاحيات الممنوحة في ميثاق تأسيسها، أن تتخذ إجراءات بشأن نطاق واسع من القضايا، كما أنها توفر منتدى للدول الـ 192 الأعضاء فيها لتعبير فيه عن آرائها من خلال الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من الأجهزة واللجان.
    ويصل عمل الأمم المتحدة إلى كل ركن من أركان المعمورة. وعلى الرغم من أنه يعرف جيدا عن الأمم المتحدة عملها في مجالات حفظ السلام وبناء السلام ومنع النزاعات والمساعدة الإنسانية، إلا أن هناك العديد من الطرائق الأخرى التي تؤثر من خلالها الأمم المتحدة ومنظومتها (الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج) في حياتنا وجعل العالم مكانا افضل. فهي تعمل على نطاق واسع من القضايا الأساسية ابتداء من التنمية المستدامة والبيئة وحماية اللاجئين والإغاثة في حالات الكوارث ومكافحة الإرهاب ونزع السلاح وعدم الانتشار، وانتهاء بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحة الدولية، وإزالة الألغام الأرضية والتوسع في انتاج الأغذية والكثير غيرها، وذلك في سعيها من أجل تحقيق أهدافها وتنسيق الجهود من أجل عالم أكثر أمنا لهذا الجيل والأجيال المقبلة
    الهيكل و التنظيم :
    1 - الجمعيــة العامــة :
    الجمعية العامةهي الهيئة التداولية الرئيسية للأمم المتحدة، وتتألف من ممثلي جميع الدول الأعضاء. وعمل الأمم المتحدة على مدار العام مستمد إلى حد كبير من الولاية التي تمنحها الجمعية العامة. ويجري حاليا العمل على تنشيط الجمعية العامة لتعزيز الدور الذي تضطلع به وسلطتها وفعاليتها وكفاءتها.
    وظائـف الجمعيـة العامـة وسلطاتهـا :
    طبقا لميثاق الأمم المتحدة، يجوز للجمعية العامة القيام بما يلي:
    • أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلام والأمن الدوليين، بما في ذلك نـزع السلاح، وأن تقدم توصيات بصدد هذه المبادئ؛
    • أن تناقش أي مسألة تكون لها صلة بحفظ السلام والأمن الدوليين وأن تقدم توصيات بشأنها، إلا إذا كان مجلس الأمن يناقش نزاعا أو وضعا يتعلق بتلك المسألة؛
    • أن تناقش، مع انطباق الاستثناء ذاته، أي مسائل تندرج ضمن نطاق الميثاق أو تؤثر على وظائف وسلطات جهاز من أجهزة الأمم المتحدة، وأن تقدم توصيات بشأن تلك المسائل؛
    • أن تشرع في إجراء دراسات وأن تضع توصيات لتعزيز التعاون السياسي الدولي وتطوير وتدوين القانون الدولي وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية والتعليمية والصحية؛
    • أن تقدم توصيات لتسوية أي وضع قد يعكر صفو العلاقات الودية بين الدول تسوية سلمية؛
    • أن تتلقى تقارير من مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى وأن تنظر فيها؛
    • أن تنظر في ميزانية الأمم المتحدة وتوافق عليها وتقرر الأنصبة المالية المقررة على الدول الأعضاء؛
    • أن تنتخب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن وفي مجالس الأمم المتحدة وأجهزتها الأخرى وأن تعين الأمين العام بناء على توصية من مجلس الأمن.
    ويجوز للجمعية العامة أيضا، عملا بقرارها المعنون ”متحدون من أجل السلام“ المتخذ في تشرين الثاني/نوفمبر 1950 (القرار 377 (د - 5))، أن تتخذ إجراءات، إذا لم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بسبب تصويت سلبي من جانب عضو دائم، في حالة ما إذا بدا أن هناك تهديدا للسلام أو خرقا للسلام أو أن هناك عملا من أعمال العدوان. وعندئذ يمكن للجمعية أن تنظر في المسألة على الفور من أجل إصدار توصيات إلى الأعضاء باتخاذ تدابير جماعية لصون أو إعادة السلام والأمن الدوليين (انظر الدورات الاستثنائية والدورات الاستثنائية الطارئة أدناه).
    ومع أن سلطة الجمعية العامة تقتصر على إصدار توصيات غير ملزمة إلى الدول بشأن القضايا الدولية التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، فقد اتخذت الجمعية العامة مع ذلك إجراءات - سياسية واقتصادية وإنسانية واجتماعية وقانونية - أثرت على حياة ملايين من البشر في جميع أرجاء العالم. والإعلان التاريخي بشأن الألفية الذي اعتمد في عام 2000، والوثيقة الختامية لاجتماع القمة العالمي للأمم المتحدة لعام 2005 يعبِّران عن التزام الدول الأعضاء ببلوغ أهداف محددة لتحقيق السلام والأمن ونزع السلاح جنبا إلى جنب مع التنمية والقضاء على الفقر، وحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون وحماية بيئتنا المشتركة، وتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا، وتعزيز الأمم المتحدة.

    2 - المجلس الاقتصادي والاجتماعي :
    المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي أنشأ عملا بميثاق الأمم المتحدة، هو الجهار الرئيسي لتنسيق الأعمال الاقتصادية والاجتماعية، وما يتصل بها من أعمال، للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمؤسسات. ويتم التصويت في المجلس بالأكثرية البسيطة؛ صوت واحد لكل عضو.
    • المهام الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
    في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، فوض رؤساء الدول والحكومات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإجراء عمليات الاستعراض الوزاري السنوي (AMR) وعقد منتدى التعاون الإنمائي (DCF) مرة كل سنتين.

    - الاستعراض الوزاري السنوي
    الهدف من الاستعراض الوزاري السنوي هو تقيم التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا الناجمة عن المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة. ويضم هذا الاستعراض استعراضا مواضيعيا سنويا وعروضا طوعية وطنية بشأن التقدم والتحديات في سبيل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في استراتيجياتها الإنمائية الوطنية المستندة إلى الأهداف الإنمائية للألفية. وغيره ...
    - منتــدى التعـاون الإنمـائي :
    الهدف من منتدى التعاون الإنمائي هو تعزيز التماسك والفعالية في الأنشطة التي يضطلع بها مختلف شركاء التنمية. ويتعين على المنتدى، عند استعراضه الاتجاهات والتقدم في مجال التعاون الإنمائي الدولي، أن يقدم إرشادا بشأن السياسات وتوصيات بشأن تحسين جودة وأثر التعاون الإنمائي. وغيره ...

    3 –محكمــة العـدل الدوليـة :
    محكمة العدل الدولية، التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا، هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وتضطلع المحكمة بتسوية المنازعات بين الأعضاء وإصدار فتاوى إلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. ويشكل نظامها الأساسي جزء لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة
    - تشكيل محكمــة العـدل الدوليـة :
    تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم.
    تتألف المحكمة من خمسة عشر عضواً، ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها.
    أعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن من قائمة حاوية أسماء الأشخاص الذين رشحتهم الشُعب الأهلية في محكمة التحكيم الدائمة وذلك وفقاً للأحكام التالية.
    بخصوص أعضاء "الأمم المتحدة" غير الممثلين في محكمة التحكيم الدائمة، تتولى تسمية المرشحين شُعب أهلية تعينها حكوماتها لهذا الغرض وفقا لنفس الشروط الموضوعة لأعضاء محكمة التحكيم الدائمة في المادة 44 من اتفاقية لاهاي المعقودة عام 1907 في شأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية.
    في حالة عدم وجود اتفاق خاص، تحدد الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن، الشروط التي بموجبها يمكن لدولة من الدول المنضمة إلى النظام دون أن تكون عضواً في "الأمم المتحدة"، أن تشترك في انتخاب أعضاء محكمة العدل الدولية.
    4 - مجلس الأمـن :
    تقع على مجلس الأمن، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين. وقضية إصلاح مجلس الأمن، بما في ذلك العضوية فيه، هي حاليا قيد النظر.
    - الهيـكل و التشكيـل :
    اللجان
    اللجان الدائمة:
    توجد حاليا ثلاث لجان تضم كل منها ممثلين عن جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وهي:
    • لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن
    • اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد
    • لجنة مجلس الأمن المعنية بجلسات المجلس خارج المقر
    اللجان المخصصة
    يتم إنشاؤها حسب الحاجة، وتضم جميع أعضاء المجلس وتجتمع في جلسات مغلقة.
    • مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 692 (1991)
    • لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب
    • لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004)
    لجان الجزاءات
    مكاتب الهيئات الفرعية 2010
    • لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 751 (1992) بشأن الصومال
    • لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 918 (1994) بشأن رواندا
    • لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1132 (1997) بشأن سيراليون
    • لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) بشأن تنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات
    • لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1518 (2003)
    • لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1521 (2003) بشأن ليبريا
    • لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية
    • لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1572 (2004) بشأن كوت ديفوار
    • لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1591 (2005) بشأن السودان
    • لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1636 (2005)
    • لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1718 (2006)
    • لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1737 (2006)
    الأفرقة العاملة
    • الفريق العامل المعني بعمليات حفظ السلام
    • الفريق العامل المخصص لمنع نشوب النزاعات في أفريقيا وحليها
    • الفريق العامل المنشأ عملا بالقرار 1566(2004)
    • الفريق العامل المعني بالأطفال والصراعات المسلحة
    • الفريق العامل غير الرسمي المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى
    عمليات حفظ السلام
    منذ عام 1948 تم إنشاء 63 عملية من عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
    المحاكم الدولية
    • المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم يوغوسلافيا السابقة - المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 808 (1993) المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ؛
    • المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة - المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 955 (1994)
    المهام والسلطات :

    فيما يلي المهام التي يضطلع بها مجلس الأمن والسلطات التي يتمتع بها، بموجب الميثاق:
    • المحافظة على السلام والأمن الدوليين وفقا لمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها؛
    • التحقيق في أي نزاع أو حالة قد تفضي إلى خلاف دولي؛
    • تقديم توصيات بشأن تسوية تلك المنازعات أو بشروط التسوية؛
    • وضع خطط للتصدي لأي خطر يتهدد السلام أو أي عمل عدواني، وتقديم توصيات بالإجراءات التي ينبغي اتخاذها؛
    • دعوة جميع الأعضاء إلى تطبيق الجزاءات الاقتصادية وغيرها من التدابير التي لا تستتبع استخدام القوة للحيلولة دون العدوان أو وقفه؛
    • اتخاذ إجراءات عسكرية ضد المعتدي؛
    • التوصية بقبول الأعضاء الجدد في محكمة العدل الدولية وبشأن الشروط التي تجيز للدول أن تصبح أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية؛
    • الاضطلاع بمهام الأمم المتحدة للوصاية في " المواقع الاستراتيجية "؛
    • تقديم التوصيات إلى الجمعية العامةبشأن انتخاب الأمين العام، والقيام مع الجمعية، بانتخاب قضاة المحكمة الدولية.
    5 - مجلس الوصاية :
    أنشئ مجلس الوصاية، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، في عام 1945 لتوفير الإشراف الدولي على 11 إقليما مشمولا بالوصاية تقوم بإدارتها سبع دول أعضاء ولضمان اتخاذ الخطوات الملائمة لإعداد هذه الأقاليم للحكم الذاتي أو الاستقلال. وبحلول عام 1994، كانت كل الأقاليم المشمولة بالوصاية قد حصلت على الحكم الذاتي أو الاستقلال. وعدل مجلس الوصاية، وقد اكتملت مهمته، نظامه الداخلي حتى يتسنى له الاجتماع كلما وحيثما اقتضى الأمر ذلك.
    - المركز :
    علّق مجلس الوصاية أعماله في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، بعد أن استقلت بالاو، وهي آخر إقليم مشمول بوصاية الأمم المتحدة، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1994. وبموجب قرار اتخذ في 25 أيار/ مايو 1994، عدل المجلس نظامه الداخلي بحيث لم يعد يتضمن الالتزام بالاجتماع سنويا، ووافق على أن يجتمع حسب الحاجة، بقرار منه أو من رئيسه، أو بناء على طلب أغلبية أعضائه أو الجمعية العامة أو مجلس الأمن.
    - معلومات أساسية :
    عندما وضع الميثاق نظاما دوليا للوصاية، أنشأ مجلس الوصاية كأحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وأناط به مهمة الإشراف على إدارة الأقاليم المشمولة بنظام الوصاية. وكان من الأهداف الرئيسية للنظام تشجيع النهوض بسكان الأقاليم المشمولة بالوصاية وتقدمهم التدريجي صوب الحكم الذاتي أو الاستقلال. ويتألف مجلس الوصاية من أعضاء مجلس الأمن الدائمين الخمسة، وهم الاتحاد الروسي، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. وقد تحققت أهداف نظام الوصاية إلى درجة أن جميع الأقاليم المشمولة بالوصاية حصلت على الحكم الذاتي أو الاستقلال، إما كدول على حدة أو بالانضمام إلى بلدان مستقلة مجاورة.
    - الوظائف والسلطات :
    بموجب الميثاق، يؤذن لمجلس الوصاية أن يفحص ويناقش التقارير المقدمة من السلطة القائمة بالإدارة عن التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي لشعوب الأقاليم المشمولة بالوصاية، وبأن يفحص، بالتشاور مع تلك السلطة، العرائض المقدمة من الأقاليم المشمولة بالوصاية، ويضطلع ببعثات دورية أو غير ذلك من البعثات الخاصة إلى تلك الأقاليم.
    6 - الأمانــة العامـة :
    تضطلع الأمانة العامةبشتى الأعمال اليومية للمنظمة. وتقدم الخدمات إلى الأجهمزة الرئيسية الأخرى كما تضطلع بمهام متنوعة تنوع القضايا التي تتطرق إليها الأمم المتحدة مثل: إدارة عمليات السلام، ومسح الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد دراسات عن حقوق الإنسان وغيرها من المهام.
    مرجع ممارسـات هيئات الأمـم المتحـدة :
    مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة* مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة هو منشور قانوني يتضمن دراسات تحليلية للقرارات التي اتخذتها الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة. وهو بذلك موجز شامل لقرارات هيئات الأمم المتحدة يساعد في إلقاء الضوء على المسائل المتعلقة بتفسير ميثاق الأمم المتحدة من الناحية العملية.
    doudou_kimou
    doudou_kimou
    عضو مميز
    عضو مميز


    العذراء عدد المساهمات : 144
    نقاط : 5466
    السٌّمعَة : 24
    تاريخ التسجيل : 05/02/2010
    العمر : 35

    هيئة الأمم المتحدة Empty رد: هيئة الأمم المتحدة

    مُساهمة من طرف doudou_kimou الأربعاء ديسمبر 15, 2010 9:09 pm

    هيئة الأمم المتحدة Br2h-ad0866ea33

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 4:43 pm