ملخص بحث القصد
الجنائي
المبحث الأول : مفهوم القصد الجنائي
المطلب الأول : تعريف القصد الجنائي: العلم بعناصر
الجريمة مع اتجاه الإرادة إلى تحقيقها أو قبولها أو هو اتجاه إرادة الجاني نحو
ارتكاب الجريمة مع العلم بتوافر أركانها القانونية. المادة 254 ق.ع.ج .
المطلب الثاني : تمييز القصد عما يشابهه
الفرع الأول : تمييز القصد على الخطأ: في العمد تتجه إرادة الجاني إلى
إحداث نتيجة معينة يجرمها القانون, أما في الخطأ فإن الإرادة لا تتجه إلى تحقيق
نتيجة جرمية وان اتجهت إلى الفعـل.
الفرع الثاني : تمييز القصد الجنائي عن الباعث على ارتكاب الجريمة : الباعث على
ارتكاب الجريمة هو الدافع النفسي الذي حرك الجاني لارتكاب الجريمة, أما القصد
الجنائي فهو مجرد إرادة ارتكاب الجريمة, فالباعث لا يدخل في القصد الجنائي.
المبحث الثاني: عناصر القصد الجنائي
المطلب الأول : العلم
الفرع الأول: تعريف العلم: العلم هو حالة ذهنية أو قدر من الوعي يسبق تحقق
الإرادة ويعمل على إدراك الأمور على نحو صحيح مطابق للوقائع, والعلم بهذا المعنى
يرسم للإرادة اتجاهها ويعين حدودها بتحقيق الواقعة الإجرامية.ولا يتحقق
القصد الجنائي إلا إذا كان الجاني يعلم بالعناصر الأساسية لقيام الجريمة, فإذا كان
جاهلا بذلك فلا يتحقق القصد الجنائي.
الفرع الثاني: العلم بالوقائع
أولا : الواقع الواجب العلم بها:
1- موضوع الحق المعتدى عليه :لقيام القصد الجنائي وجب أن
يكون الجاني على علم بموضوع الحق الذي يعتدي عليه, ففي جريمة السرقة يجب أن يعلم
أن المال المملوك للغير, فإذا كان الجاني يجهل هذه الحقائق انتفى قصده.
2- العلم بخطورة الفعل على المصلحة المحمية قانونا : إذا اعتقد الجاني
أن فعله لا يكون خطيرا على المصلحة المحمية قانونا, ثم قام بفعله على هذا الأساس
فإن فعله ضار لا يعد جريمة عمدية إذ ينتفي القصد إليه. فمن يناول غيره شرابا يجهل
أنه مسموم فيموت الشارب, فلا يسأل عن جريمة عمدية ، وإن كان من الممكن أن يسأل عن
جريمة غير عمدية.
3- العلم بزمان أو مكان ارتكاب الفعل : والأصل أن القانون يجرم الفعل
في أي مكان وزمان وقع و لكن القانون اشترط في بعض الجرائم أن ترتكب في مكان معين
فجريمة التجمهر لا تتم إلا في مكان عام المادة 97
من ق.ع.. كما اشترط القانون في بعض الجرائم أن ترتكب في زمان محدد, كما ورد
في المادة 353 من ق.ع.التي تعاقب كل من ارتكب جريمة السرقة ليلا.
4- العلم ببعض الصفات في الجاني أو المجني عليه :من الصفات الخاصة
في الجاني في جريمة الخيانة كحمل السلاح ضد الجزائر مادة 61 (معدلة) ق.ع.ج. ومن
الصفات الخاصة بالمجني عليه التي يتطلبها القانون والتي يجب أن يعلمها الجاني
لتوافر القصد مثلا : كون الضحية طفلا في الجريمة ترك الأطفال وتعريضهم للخطر المادة
314 ق.ع.ج. فإذا جهل الجاني هذه الصفات في المجني عليه ينتفي قصده.
5- توقع نتيجة : يهدف من أتى فعلا إلى تحقيق نتيجة محددة يرغب فيها,
وتوقع هذه النتيجة أمر مطلوب للقول بتوافر القصد لديه فمن يطلق النار على خصمه
يتوقع أن يقتله وتكون جريمته عمدية إذا يتوافر القصد إليه.
6- العلم بالظروف المشددة التي تغير من وصف الجريمة : فجريمة التجمهر
المسلح تختلف عن جريمة التجمهر البسيط ولذا وجب علم الجاني بأنه يشارك في تجمهر
مسلح لتطبيق العقوبات المشددة عليه, وقد نصت عليه المادة 97 ق.ع.ج.
ثانيا : الوقائع التي لا يتطلب القانون ضرورة العلم بها :
1- عناصر الأهلية الجنائية: (جهل الجاني بأنه أهل لتحمل
المسؤولية): يعد توافرها من الأمور الموضوعية التي يحددها القانون بغض النظر
عن علم الجاني بها أو عدم علمه، ولذلك فإن أثرها لا يرتيط بعلم الجاني بها، فمن
يرتكب جريمة وهو يعتقد أنه لن يسأل جنائيا لأنه لم يبلغ السن القانوني ، فإنه لا
يؤخذ بعدم علمه إذا تبين للقاضي أنه بلغ السن القانوني فعلا.
2- جهل الجاني بحالته الشخصية التي تتطلب تشديد العقوبة: فكما هو معروف فإن
العود يؤدي إلى تشديد العقوبة والجاني الذي يرتكب جريمة وكان قد حكم عليه من قبل,
لا يقبل دفعه بأنه نسي ارتكابه للجريمة السابقة, بل يعاقب على أساس توفر القصد
الجنائي. لكن لا يغير من وصف الجريمة فالعود في المخالفات لا يرفعها إلى جنح
المادة 465 ق.ع.ج.
3- الظروف المشددة المتعلقة بجسامة
النتيجة: لا ينفي قصد الجاني كون النتيجة التي حدثت قد فاقت ما كان يتوقع, فالقانون
يعاقب على جريمة وفاة الضحية إذا أفضى فعله في ضرب المجني عليه إليها سواء توقعها
بهذه الجسامة أو لم يتوقعها, المادة 264 من ق.ع.ج.
4- الشروط الموضوعية للعقاب: إن الشروط الموضوعية للعقاب لا
تحسب من عناصر الجريمة, لذا لا يشترط علم الجاني بها للقول بتوافر القصد. فالجاني
يعاقب على جنايته المرتكبة في الخارج سواء أعلم بأن قانون بلاده يعاقبه أم لم يعلم
المادة 582 إجراءات جزائية "كل واقعة موصوفة بأنها جناية معاقب عليها من
القانون الجزائري ارتكبها جزائري في خارج إقليم الجمهورية يجوز أن تتابع ويحكم
فيها في الجزائر...".
5- الجهل بالقانون أو الغلط فيه: إن من يجهل أن القانون قد منع
فعلا فجهله لا يؤثر في توفر القصد الجنائي اعتمادا على المادة 74 من الدستورالتي
تنص على أنه"لا يعذر أحد بجهل القانون".
لكن ما القول لو إنصب
الغلط على القانون نفسه , فادعى الجاني بأنه يجهل القانون أو أنه وقع في غلط عند
تفسيره ؟
إن
احتجاج الجاني بجهله القانون أنه وقع في غلط عند تفسيره لنفيه القصد هو احتجاج غير مقبول فالقاعدة أنه لا
يعذر الإنسان بجهله للقانون فالعلم
بالقانون مفترض و نظرا لأهمية
هذه القاعدة فقد تأكدت في نص دستوري لا يعذر بجهل القانون . ولهذا فإن الفقه يميل إلى التخفيف من هذه القاعدة و ذلك بالقول بأن القصد ينتفي عند الاستحالة المطلقة للعلم بالقانون و أنه
يمكن الاحتجاج بالجهل
بالقانون إذا كان محل الجهل أو
الغلط بقانون آخر غير قانون العقوبات و إنه يجوز نفي القصد في حالة الغلط دون خطأ
Erreur invincible كما يسميه
القضاء الفرنسي.
المطلب الثاني: الإرادة
الفرع الأول: تعريف الإرادة: الإرادة نشاط نفسي يصدر من وعي و إدراك بهدف بلوغ غرض
معين, فإذا توجهت هذه الإرادة إلى المدركة و
المميزة عن علم لتحقيق الواقعة
الإجرامية بسيطرتها على السلوك
المادي للجريمة وتوجيهه نحو تحقيق النتيجة قام القصد
الجنائي في الجرائم المادية ذات النتيجة , في حين يكون توافر الإرادة كافيا
لقيام القصد إذا ما اتجهت لتحقيق السلوك في جرائم السلوك المحض. و للإرادة
أهمية قصوى في نطاق القانون الجنائي , فالقانون يعني بالأعمال
الإرادية فإذا تجرد فعل الإنسان من الإرادة فلا يعتدّ به ولو أصاب المجتمع بأفدح الخسائر.
الفرع الثاني: نظريات الإرادة
أولا: نظرية
التصور (العلم)
:يرى أنصار هذه
النظرية أنّ القصد الجنائي
يمثل حقائق النفس البشرية ،
فإرادة الإنسان هي التي تدفعه إلى إتيان حركة عضلية معينة
تمثل تصميمه الإجرامي سواء تحققت النتيجة أو لم تتحقق . و لا فرق في نظر
أنصار نظرية التصور بين القصد غير المباشر أو القصد الاحتمالي بين الفعل و النتيجة فكلاهما كاف لتوافر القصد الجنائي
في الجرائم العمدية .
ثانيا: نظرية الإرادة: ترى
هذه النظرية أن
الإرادة تتوجه لتحقيق الفعل
المكون للجريمة فهي تريد السلوك و تريد
النتيجة التي يتمثل فيها الاعتداء
على المصلحة المحمية قانونا , بل أن
إرادة الفاعل تريد كل واقعة
تحدد دلالة الفعل الإجرامية إذا كانت جزءا يعتدّ به في
تكوين الجريمة. و خلاصة هذا الرأي أن القصد الجنائي يتطلب
إرادة السلوك و إرادة النتيجة أيضا , فإرادة السلوك وحدها لا تكفي لقيام القصد
الجنائي.
المبحث الثالث: صور القصد الجنائي
المطلب الأول: القصد العام والقصد الخاص
الفرع الأول: القصد العام: وهو القصد الجنائي القائم على العلم والإرادة,
ويتحقق اتجاه إرادة الجاني على اقتراف الركن المادي للجريمة مع العلم به,
وبالعناصر التي يتطلبها القانون, وهذا القصد يكون في جميع الجرائم العمدية, فالقصد
العام من القتل مثلا هو إزهاق روح المجني عليه, وقد يكون القصد العام مباشر أو غير
مباشر, وهو يهتم فقط بتحقيق الغرض من الجريمة دون البحث في الدافع والغاية التي
يهدف إليها الجاني.
الفرع الثاني: القصد
الخاص : قد يتطلب القانون في بعض الجرائم أن يتوافر
لدى الجاني إرادة تحقيق غاية
معينة من الجريمة , فلا يكتفي
بمجرد تحقق غرض الجاني كما في القصد الجنائي العام , بل
يذهب إلى أكثر من ذلك فيتغلغل إلى نوايا
المطلب الثاني: القصد المحدود والقصد غير المحدود
الفرع الأول: القصد المحدود: القصد المحدود هو القصد
المباشر, ويتوافر إذا انصرفت إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة بنتائجها المحدودة,
كما كان يقدرها وقت ارتكابها, كمن يطلق النار على شخص محدد أو على مجموعة محددة من
الناس.
الفرع الثاني: القصد غير المحدود: هو القصد الذي تنصرف فيه إرادة الجاني
إلى ارتكاب الجريمة دون تحديد لموضوعها , وقد أراد كل ما سينجم عنها بغض
النظر عمّا ستسفر عنه , عُدَّ قصده غير محـدود , فمن تتجه إرادته إلى
تفجير قنبلة في مكان عام دون أن يكون لديه تصور محدد لأي عدد من الناس سيقتل
, فإن قصده يكون غير محدد.
المطلب الثالث: القصد المباشر والقصد غير المباشر (الاحتمالي)
الفرع الأول: القصد المباشر : هو توجيه إرادة الجاني إلى ارتكاب
الجريمة عارفا بتوفر عناصرها كما يتطلبها القانون, وهو قد يكون عاما أو خاصا بحسب
طبيعة الجريمة القانونية, كما قد يكون محدودا أو غير محدود بحسب ظروفها, وهو ما
يميز الجرائم العمدية عن غيرها.وفي القصد المباشر تتوجه إرادة الفاعل إلى
ارتكاب الجريمة بكل عناصرها حيث لا يشك أبدا في تحقيق النتيجة التي أرادها من
الجريمة, فالذي يطلق النار على شخص بنية قتله, فهو يتوقع نتيجة تتمثل في القتل.
الفرع الثاني: القصد غير المباشر الاحتمالي) ، وهو عبارة عن إقدام
الجاني على نشاط إجرامي معين فتتحقق نتيجة أشد جسامة من النتيجة التي
توقعها في ارتكاب الجريمة ، ويتبن من ظروف الواقعة الجرمية ما يدعو إلى
الاعتقاد بأنّ هذه النتيجة كانت في نظر الجاني ممكنة الوقوع لا أكيدة
الوقوع.
ومثال القصد الجنائي
غير المباشر أن يعمد الجاني إلى ضرب المجني عليه ، و أن يؤدي هذا
الضرب إلى وفاته.