نظريــــــة الــــــحــق
الحـــقـــوق المدنيـــةالخاصـــة
1 - الحقوق العائلية
2 - تعريف الحقوق العائلية
3 - خصائص الحقوق العائلية
الحـــقــــوق المــــاليــــــة
1 - الحقوق الشخصية
2 - تعريف الحقوق الشخصية
3 - خصائص الحقوق الشخصية
الحـــقــــوق العــــينيـــــة
1 - تعريف الحق العيني
2 - أقسام الحق العيني
أ - حقوق عينية أصلية
ب - حقوق عينية تبعية
الحـــقــــــوق المعنـــويـــة
1 - تعريف الحقوق المعنوية
2 - طبيعة حق المؤلف و مضمونه
- الحق الأدبي
- الحق المالي
المقدمة :
لم يتفق الفقهاء على تعريف الحق فعرفه البعض بأنه قدرة أو سلطة إرادية
مخولة للشخص ( نظرية الإرادة أو النظرية الشحصية ) و عرفه البعض بأنه مصلحة
يحميها القانون و يؤخذ على النظرية الأولى قصرها للحق إلى من تتوافر لديهم
الإرادة بينما نجد واقعيا الحق ثبت أيضا لعديم الإرادة كالمجنون أو
ناقصـها.و يؤخذ على نظرية المصلحة بأنه تعرف الحق إنطلاقا من غايته متجاهلا
جوهر الحق . ثم جاءت النظرية المختلطة فجعلت الحق سلطة إرادية تثبت للشخص
تحقيقا لمصلحة يحميها القانون . إذ عرف لبفقيه البلجيكي" DABIN " بأنه
استئتار الشخص بقيمة معينة أو شيئ معين عن طريق التسلط على تلك القيمة أو
الشيئ ، و إذا كان هذا التعريف أقرب إلى الصواب إلا أنه يتجاهل عنصر
الحماية القانونية . و لهذا فإن التعريف المناسب هو : سلطة يمنحها الشخص
على شخص آخر أو على شيئ معين مع توفير الحماية القانونية لهذه السلطة .
و تنقسم الحقوق بصفة عامة إلى حقوق سياسية و حقوق مدنية ، أما الحقوق التي
يتمتع بها المواطن دون الأجانب و الجنسية هي معيار ثبوت تلك الحقوق و من
الحقوق السياسية ، حق الإنتخاب مع توفر شرط السن القانوني ، و حق الترشح ، و
يقابل هذه الحقوق واجبات كواجب الخدمة الوطنية و الدفاع عن الوطن و الولاء
له .
أما الحقوق المدنية ، وهي حقوق يتمتع بها الفرد كإنسان ، و يستوي في ذلك أن
يكون وطنيا أو أجنبيا . تنقسم الحقوق المدنية إلى حقوق عامة و حقوق خاصة ،
فالحقوق العامة ثبت لكل النلس بغض النضر عن إنتمائهم إلى وطن أو دولة و
مثاله حق الحياة و غيرها من الحقوق .
أمّا الحقوق الخاصة فإنها لا تثبت لكافة النلس بالمساومة و إنما يوجد تفاوت
في بعض الحقوق بين الأفراد بحسب الحالة الشخصية و المدنية و تنقسم الحقوق
الخاصة إلى عائلية و حقوق مالية . و تنقسم إلى عينية ، شخصية معنوية .
تعريف الحقوق الخاصة:
الحقوق الخاصة هي حقوق تتعلق بعلاقات يحكمها القانون الخاص و منها ما بنيت
للشخص باعتباره عضوا في الأسرة فتسمى حقوق الأسرة كما قد نثبت له حقوق
باعتباره مالكا لشيئ مادي و تسمى حقوق عينية المتفرعة عن حق الملكية .
كما قد تكون للدائن في مواجهة مدينه سلطة يقرها القانون و يسمى هذا الحق
شخصيا ، كما قد يكون حق الشخص واردا على شيئ غير مادي و هذا الحق هو حق
دهني و فيما يلي نتناول جميع هذه الحقوق
و الحقوق الخاصة تنقسم إلى حقوق الأسرة و الحقوق المالية .
تعريف حقوق الأسرة:
و يقصد بحقوق الأسرة تلك التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة معينة سواء
كان ذلك بسبب الزواج أم النسب و من أمثلتها حق الزوج في طاعة زوجتة و حق
الأب في تأديب ولده و حق الإرث و حق النفقة و تعتبر حقوق الأسرة من مسائل
الأحوال الشخصية و قد رأينا الشرائع الدينية و القانين الخاصة التي صدرت في
هذا الشأن هي التي تقوم بالتكفل بهذا .
خصائص حقوق الأسرة:
الكثرة الغالبة من حقوق الأسرة حقوق غير مالية منها و القليل هو حقوق مالية
كالحق في النفقة الحق و في الإرث و سواء بالنسبة إلى هذه الطائفة أو تلك
فإن الحقوق الأسرية جميعها يتميز بأن لها من طابع أدبي يرجع إلى رابطة
القرابة التي تجمع بين أعضاء الأسرة فحتى الحقوق المالية في هذا النطاق
تستند إلى أساس أدبي يقوم على هذه القرابة و تتميز كذلك بانها تنطوي في
الوقت ذاته على الواجبات نحو أعضاء الاسرة الآخرين فسلطة الأب على ولده
تعطيه حق تأديبه و تربيته و توجيهه على أن يقوم بواجب التأديب .
إن هذا الحق توجد من ورائه مصلحة لأصحابها غير أن وجود مصلحة من ورائها
كذلك لأعضاء الأسرة الآخرين يجعل لهم الحق في غقتضاء مضمونها .
الحقـــــوق المــاليــــة
تعريف الحق المالي :
يقصد بإصلاح الذمة المالية في الفقه السائد التعبير عن مجموع ما للشخص و ما عليه من حقوق
و إلتزامات مالية و بذلك تتكون الذمة من جانب إيجابي ( L’ACTIF ) مجموع حقوقالشخص المالية
و جانب سلبي(LE PASSIF ) هو مجموع إلتزامات الشخص المالية و يقدر ما تزيد إلتزاماته المالية على حقوق تعتبر ذمته مدينة .
و الذمة المالية لا تتكون في جانبيها الإيجابي ة السلبي إلا من حقوق الشخص و
إلتزاماته المالية وحدها فلا يدخل في الجانب الإيجابي للذمة المالية أي حق
غير مال للشخص و لا في الجانب السلبي لها أي واجب غير مالي عليه .
و الحقوق الملية هي التي يمكن أن تقوم محل الحق فيها بالنقود فهي تكون جانب
الإيجابي في ذمة الشخص المالية، و ترمي هذه الحقوق إلى حصول صاحبها على
فائدة مادية . فالناحية الإقتصادية فيها محل الإعتبار الأول . و هي لذلك
تختلف عن جميع الحقوق الأخرى في أنها بحسب الأصل يجوز التصرف فيها و يرد
التقادم عليها و تنتقل ورثة صاحبها بعد وفاته .
و هذه الحقوق هي أنواع ثلاثة : حقوق شخصية ، و حقوق عينية ، و حقوق معنوية و
يقوم هذا التسليم على أساس طبيعة محل الحق الشخصي بمحل عمل كما في حق
المقترض قبل المفترض و الحق العيني محل شيئ مادي كما في الملكية و الحق
المعنوي محله شيئ معنوي أو غير مادي كما في المؤلف .
الحقوق المالية
الحق الشخضي:
تعريف الحق الشخصي:
الحقوق الشخصية ( DROITS PERSONNELS ) هو القدرة أو إمكانية مقررة لشخص على
شخص آخر يكون ملتزما بالقيام يعمل أو الإمتناع عن إعطاء شيئ كما عرفناه . و
هو يعبر عن صاحب الحق أحيانا بالدائن أو الملتزم إن جمهوز الفقهاء
المحدثين إلى الإعتراف بكيان مستقل لطائفة معينة الحقوق يطلقون عليها إسم
حقوق شخصية . و يقصدون بها الدلالة على تلك الحقوق التي تنصب على مقومات و
عناصر الشصية في مظاهرها المختلفة بحيث تعبر بها للشخص و حمايتها أساسا من
إعتداء الأفراد أو الأشخاص الآخرين .
أولا : حق الشخصية في إحترام كيانه :
نجد في طليعة هذه الحقوق في الحياة ( Droit à la vie ) و الحق في السلامة البدنية أو الجسمية
( Droit à l'integrité physique ) فلكل شخص حق برد على جسمه يحول حماية هذا
الجسم بأعضائه المختلفة . من أي إعتداء يقع عليه و مقتضى هذا الحق إمتناع
كل شخص عن المساس أو الإعتداء على جسم غيره بضرب أو جرح لذلك . فالأصل أن
الجراح يمتنع عليه إجراء جراحة للمريض إلا بعد الحصول على موافقته . و أن
الشخص لا يمكن إجباره على الخضوع لتجارب أو تحاليل طبية أو علمية لا يأذن
بها و قد ترغم القوانين و اللوائح الأشخاص في أحوال معينة على الخضوع لفحوص
أو تحاليل معينة أو على تحمل تطعيم أو علاج وقائي معين ضد الأمراض أو
الأوبئة و قد يتولى القضاء نفسه إخضاع أحد الخصوم لفحص طبي أو تحليل علمي
معين و لكن يكون بهذا الخصم أن يرفض الخضوع لذلك . فيتحمل حينئذ عواقب هذا
الرفض إذ قد سيتخلص القاضي من رفضه قرينة قضائية تعزز دعوى خصمه ، و إذا
كان حق الشخص على جسمه يحميه من إعتداء الغير عليه أو يجنبه تدخل الغير
الماس بأعضائه دون رضاه فليس معنى ذلك أي للشخص و سلطة مطلقة على جسمه
يتصرف فيه كيفما شاء لذلك نجد أن بعض الفقهاء إلى الحد من هذه السلطة
المطلقة بتجريم تصرف الشخص في جسمه أو في جزء منه إلا إذا كان هذا لا يظهر
خطرا على حياته. أو على إستمرار سلامة و إكتمال كيانه المادي و يعتبر تصرف
الشخص صحيحا في بعض ذمة بالهبة أو البيع.
و يضل هذا الحق ثابتا و قائما طول حياة الشخص حيث ينقضي بوفاته و لكن يبقى
جسم الإنسان إزاء القوانين و اللوائح أو القواعد المتعلقة بالنظام العام و
الآداب .
الحقـــــــوق الواردة على المقومات المعنوية للشخصية :
إذا كانت الشخصية تنطوي على مقومات مادية هي الكيان أو الجسم المادي للفرد
فهي تنطوي أيضا على مقومات معنوية كالشرف و الاعتبار و الكرامة و السمعة و
المعتقدات و الافكار و المشاعر لهذه المقومات عناصر اساسية لشخصية لا تقوم
بدونها و لذلك فحماية الشخضية واجبة حيث يرى جمهور الفقهاء وجوب الإعتراف
للأفراد على هذه المقومات بحقوق معينة تؤمنهم و تكون سندهم في دفع ما يقع
عليها من إعتداء
و في التعويض عن أضراره و تتنوع هذه الحقوق الواردة عن المقومات المعنوية منها :
أولا : للفرد حق في الشرف ( Droit à l’honneur ) :
يكلف الإحترام الواجب للشخصية و كرامتها و سمعتها بحيث يمتنع على الآخرين
المساس بشخصيته من نواحي هذا الإعتبار المعنوي و إلا كان للمعتدي على شرفه
الحق في المطالبة برفع الإعتداء و بالتعويض عما لحقه من أضرار بل أن معظم
القوانين ترى في الإعتداء على الشرف الشخصي إعتداء على الجماعة فسخا ولذلك
لا تكتفي بالجزاءات المدنية بل تأخذ المعتدي كذلك بالجزاءات جنائية .
ثانيا : للفرد حق في الإسم ( Droit au nom ) :
يكفل له تمييز شخصيته و منع إختلاط بغيره من الأفراد فيتنع على غيره إنتحال
إسمه أو المنازعة فيه. و سوف بغرض لهذا الحق بالتفصيل من بعد .
ثالثا : للفرد كذلك الحق في السرية ( Droit au secret ):
لتظل أسرار حياته الخاصة محجوبة عن العلانية مصونة عن التدخل و الإستطلاع
فيمتنع على الغير إفشاء أسرار شخص دون إدانته أو موافقته و خاصة إذا كان
إطلاعه على هذه الأسرار بحكم وظيفته أو مهنته كطبيب أو محام أو بحكم صلته
كزوج إلا في الأحوال التي يوجب أو يرخص القانون فيها بذلك بل و يكفل حماية
السرية بالعقاب جنائيا على إفشاء أصحاب المهن لما إنتموا عليه من أسرار . و
يتفرغ عن الحق في السرية بوجه عام حق الشخص في سرية مراسلاته و إتصالاته
التليفونية بوجه خاص .
رابعا : و من حقوق الشخصية الواردة على المقومات
المعنوية كذلك حق الشخص على ما يبتكره من أفكار و هو ما يعرف بإسم الحق
المعنوي الذهني أو الحق المعنوي للمؤلف Le droit morale de l’auteur .ذ
الحرية المتعلقة بحرية نشاط الشخصية
لابد للشخصية حتى تنشط و تؤدي دورها في الحياة من حرية القيام بأعمال معينة
أو الإمتناع عن القيام بها و لذلك يجب حماية الشخصية فيما يتعلق بهذا
النشاط عن طريق كفالة الحريات العديدة اللازمة لذلك مثل حرية التنقل و
الذهاب و المجيئ و حرية الزواج و ما إلى ذلك ... و للأفراد حق في هذه الحر
يات العديدة و أمثالها نظرا للزومها للشخصية من حيث تامين مظيفتها و نشاطها
و إعتداء الغير على هذا بالتدخل في هذه الحريات يخول للمعتدي عليه
المطالبة برفعه و وقفه و التعويض عن أضراره .
الحـــقـــوق المدنيـــةالخاصـــة
1 - الحقوق العائلية
2 - تعريف الحقوق العائلية
3 - خصائص الحقوق العائلية
الحـــقــــوق المــــاليــــــة
1 - الحقوق الشخصية
2 - تعريف الحقوق الشخصية
3 - خصائص الحقوق الشخصية
الحـــقــــوق العــــينيـــــة
1 - تعريف الحق العيني
2 - أقسام الحق العيني
أ - حقوق عينية أصلية
ب - حقوق عينية تبعية
الحـــقــــــوق المعنـــويـــة
1 - تعريف الحقوق المعنوية
2 - طبيعة حق المؤلف و مضمونه
- الحق الأدبي
- الحق المالي
المقدمة :
لم يتفق الفقهاء على تعريف الحق فعرفه البعض بأنه قدرة أو سلطة إرادية
مخولة للشخص ( نظرية الإرادة أو النظرية الشحصية ) و عرفه البعض بأنه مصلحة
يحميها القانون و يؤخذ على النظرية الأولى قصرها للحق إلى من تتوافر لديهم
الإرادة بينما نجد واقعيا الحق ثبت أيضا لعديم الإرادة كالمجنون أو
ناقصـها.و يؤخذ على نظرية المصلحة بأنه تعرف الحق إنطلاقا من غايته متجاهلا
جوهر الحق . ثم جاءت النظرية المختلطة فجعلت الحق سلطة إرادية تثبت للشخص
تحقيقا لمصلحة يحميها القانون . إذ عرف لبفقيه البلجيكي" DABIN " بأنه
استئتار الشخص بقيمة معينة أو شيئ معين عن طريق التسلط على تلك القيمة أو
الشيئ ، و إذا كان هذا التعريف أقرب إلى الصواب إلا أنه يتجاهل عنصر
الحماية القانونية . و لهذا فإن التعريف المناسب هو : سلطة يمنحها الشخص
على شخص آخر أو على شيئ معين مع توفير الحماية القانونية لهذه السلطة .
و تنقسم الحقوق بصفة عامة إلى حقوق سياسية و حقوق مدنية ، أما الحقوق التي
يتمتع بها المواطن دون الأجانب و الجنسية هي معيار ثبوت تلك الحقوق و من
الحقوق السياسية ، حق الإنتخاب مع توفر شرط السن القانوني ، و حق الترشح ، و
يقابل هذه الحقوق واجبات كواجب الخدمة الوطنية و الدفاع عن الوطن و الولاء
له .
أما الحقوق المدنية ، وهي حقوق يتمتع بها الفرد كإنسان ، و يستوي في ذلك أن
يكون وطنيا أو أجنبيا . تنقسم الحقوق المدنية إلى حقوق عامة و حقوق خاصة ،
فالحقوق العامة ثبت لكل النلس بغض النضر عن إنتمائهم إلى وطن أو دولة و
مثاله حق الحياة و غيرها من الحقوق .
أمّا الحقوق الخاصة فإنها لا تثبت لكافة النلس بالمساومة و إنما يوجد تفاوت
في بعض الحقوق بين الأفراد بحسب الحالة الشخصية و المدنية و تنقسم الحقوق
الخاصة إلى عائلية و حقوق مالية . و تنقسم إلى عينية ، شخصية معنوية .
تعريف الحقوق الخاصة:
الحقوق الخاصة هي حقوق تتعلق بعلاقات يحكمها القانون الخاص و منها ما بنيت
للشخص باعتباره عضوا في الأسرة فتسمى حقوق الأسرة كما قد نثبت له حقوق
باعتباره مالكا لشيئ مادي و تسمى حقوق عينية المتفرعة عن حق الملكية .
كما قد تكون للدائن في مواجهة مدينه سلطة يقرها القانون و يسمى هذا الحق
شخصيا ، كما قد يكون حق الشخص واردا على شيئ غير مادي و هذا الحق هو حق
دهني و فيما يلي نتناول جميع هذه الحقوق
و الحقوق الخاصة تنقسم إلى حقوق الأسرة و الحقوق المالية .
تعريف حقوق الأسرة:
و يقصد بحقوق الأسرة تلك التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة معينة سواء
كان ذلك بسبب الزواج أم النسب و من أمثلتها حق الزوج في طاعة زوجتة و حق
الأب في تأديب ولده و حق الإرث و حق النفقة و تعتبر حقوق الأسرة من مسائل
الأحوال الشخصية و قد رأينا الشرائع الدينية و القانين الخاصة التي صدرت في
هذا الشأن هي التي تقوم بالتكفل بهذا .
خصائص حقوق الأسرة:
الكثرة الغالبة من حقوق الأسرة حقوق غير مالية منها و القليل هو حقوق مالية
كالحق في النفقة الحق و في الإرث و سواء بالنسبة إلى هذه الطائفة أو تلك
فإن الحقوق الأسرية جميعها يتميز بأن لها من طابع أدبي يرجع إلى رابطة
القرابة التي تجمع بين أعضاء الأسرة فحتى الحقوق المالية في هذا النطاق
تستند إلى أساس أدبي يقوم على هذه القرابة و تتميز كذلك بانها تنطوي في
الوقت ذاته على الواجبات نحو أعضاء الاسرة الآخرين فسلطة الأب على ولده
تعطيه حق تأديبه و تربيته و توجيهه على أن يقوم بواجب التأديب .
إن هذا الحق توجد من ورائه مصلحة لأصحابها غير أن وجود مصلحة من ورائها
كذلك لأعضاء الأسرة الآخرين يجعل لهم الحق في غقتضاء مضمونها .
الحقـــــوق المــاليــــة
تعريف الحق المالي :
يقصد بإصلاح الذمة المالية في الفقه السائد التعبير عن مجموع ما للشخص و ما عليه من حقوق
و إلتزامات مالية و بذلك تتكون الذمة من جانب إيجابي ( L’ACTIF ) مجموع حقوقالشخص المالية
و جانب سلبي(LE PASSIF ) هو مجموع إلتزامات الشخص المالية و يقدر ما تزيد إلتزاماته المالية على حقوق تعتبر ذمته مدينة .
و الذمة المالية لا تتكون في جانبيها الإيجابي ة السلبي إلا من حقوق الشخص و
إلتزاماته المالية وحدها فلا يدخل في الجانب الإيجابي للذمة المالية أي حق
غير مال للشخص و لا في الجانب السلبي لها أي واجب غير مالي عليه .
و الحقوق الملية هي التي يمكن أن تقوم محل الحق فيها بالنقود فهي تكون جانب
الإيجابي في ذمة الشخص المالية، و ترمي هذه الحقوق إلى حصول صاحبها على
فائدة مادية . فالناحية الإقتصادية فيها محل الإعتبار الأول . و هي لذلك
تختلف عن جميع الحقوق الأخرى في أنها بحسب الأصل يجوز التصرف فيها و يرد
التقادم عليها و تنتقل ورثة صاحبها بعد وفاته .
و هذه الحقوق هي أنواع ثلاثة : حقوق شخصية ، و حقوق عينية ، و حقوق معنوية و
يقوم هذا التسليم على أساس طبيعة محل الحق الشخصي بمحل عمل كما في حق
المقترض قبل المفترض و الحق العيني محل شيئ مادي كما في الملكية و الحق
المعنوي محله شيئ معنوي أو غير مادي كما في المؤلف .
الحقوق المالية
الحق الشخضي:
تعريف الحق الشخصي:
الحقوق الشخصية ( DROITS PERSONNELS ) هو القدرة أو إمكانية مقررة لشخص على
شخص آخر يكون ملتزما بالقيام يعمل أو الإمتناع عن إعطاء شيئ كما عرفناه . و
هو يعبر عن صاحب الحق أحيانا بالدائن أو الملتزم إن جمهوز الفقهاء
المحدثين إلى الإعتراف بكيان مستقل لطائفة معينة الحقوق يطلقون عليها إسم
حقوق شخصية . و يقصدون بها الدلالة على تلك الحقوق التي تنصب على مقومات و
عناصر الشصية في مظاهرها المختلفة بحيث تعبر بها للشخص و حمايتها أساسا من
إعتداء الأفراد أو الأشخاص الآخرين .
أولا : حق الشخصية في إحترام كيانه :
نجد في طليعة هذه الحقوق في الحياة ( Droit à la vie ) و الحق في السلامة البدنية أو الجسمية
( Droit à l'integrité physique ) فلكل شخص حق برد على جسمه يحول حماية هذا
الجسم بأعضائه المختلفة . من أي إعتداء يقع عليه و مقتضى هذا الحق إمتناع
كل شخص عن المساس أو الإعتداء على جسم غيره بضرب أو جرح لذلك . فالأصل أن
الجراح يمتنع عليه إجراء جراحة للمريض إلا بعد الحصول على موافقته . و أن
الشخص لا يمكن إجباره على الخضوع لتجارب أو تحاليل طبية أو علمية لا يأذن
بها و قد ترغم القوانين و اللوائح الأشخاص في أحوال معينة على الخضوع لفحوص
أو تحاليل معينة أو على تحمل تطعيم أو علاج وقائي معين ضد الأمراض أو
الأوبئة و قد يتولى القضاء نفسه إخضاع أحد الخصوم لفحص طبي أو تحليل علمي
معين و لكن يكون بهذا الخصم أن يرفض الخضوع لذلك . فيتحمل حينئذ عواقب هذا
الرفض إذ قد سيتخلص القاضي من رفضه قرينة قضائية تعزز دعوى خصمه ، و إذا
كان حق الشخص على جسمه يحميه من إعتداء الغير عليه أو يجنبه تدخل الغير
الماس بأعضائه دون رضاه فليس معنى ذلك أي للشخص و سلطة مطلقة على جسمه
يتصرف فيه كيفما شاء لذلك نجد أن بعض الفقهاء إلى الحد من هذه السلطة
المطلقة بتجريم تصرف الشخص في جسمه أو في جزء منه إلا إذا كان هذا لا يظهر
خطرا على حياته. أو على إستمرار سلامة و إكتمال كيانه المادي و يعتبر تصرف
الشخص صحيحا في بعض ذمة بالهبة أو البيع.
و يضل هذا الحق ثابتا و قائما طول حياة الشخص حيث ينقضي بوفاته و لكن يبقى
جسم الإنسان إزاء القوانين و اللوائح أو القواعد المتعلقة بالنظام العام و
الآداب .
الحقـــــــوق الواردة على المقومات المعنوية للشخصية :
إذا كانت الشخصية تنطوي على مقومات مادية هي الكيان أو الجسم المادي للفرد
فهي تنطوي أيضا على مقومات معنوية كالشرف و الاعتبار و الكرامة و السمعة و
المعتقدات و الافكار و المشاعر لهذه المقومات عناصر اساسية لشخصية لا تقوم
بدونها و لذلك فحماية الشخضية واجبة حيث يرى جمهور الفقهاء وجوب الإعتراف
للأفراد على هذه المقومات بحقوق معينة تؤمنهم و تكون سندهم في دفع ما يقع
عليها من إعتداء
و في التعويض عن أضراره و تتنوع هذه الحقوق الواردة عن المقومات المعنوية منها :
أولا : للفرد حق في الشرف ( Droit à l’honneur ) :
يكلف الإحترام الواجب للشخصية و كرامتها و سمعتها بحيث يمتنع على الآخرين
المساس بشخصيته من نواحي هذا الإعتبار المعنوي و إلا كان للمعتدي على شرفه
الحق في المطالبة برفع الإعتداء و بالتعويض عما لحقه من أضرار بل أن معظم
القوانين ترى في الإعتداء على الشرف الشخصي إعتداء على الجماعة فسخا ولذلك
لا تكتفي بالجزاءات المدنية بل تأخذ المعتدي كذلك بالجزاءات جنائية .
ثانيا : للفرد حق في الإسم ( Droit au nom ) :
يكفل له تمييز شخصيته و منع إختلاط بغيره من الأفراد فيتنع على غيره إنتحال
إسمه أو المنازعة فيه. و سوف بغرض لهذا الحق بالتفصيل من بعد .
ثالثا : للفرد كذلك الحق في السرية ( Droit au secret ):
لتظل أسرار حياته الخاصة محجوبة عن العلانية مصونة عن التدخل و الإستطلاع
فيمتنع على الغير إفشاء أسرار شخص دون إدانته أو موافقته و خاصة إذا كان
إطلاعه على هذه الأسرار بحكم وظيفته أو مهنته كطبيب أو محام أو بحكم صلته
كزوج إلا في الأحوال التي يوجب أو يرخص القانون فيها بذلك بل و يكفل حماية
السرية بالعقاب جنائيا على إفشاء أصحاب المهن لما إنتموا عليه من أسرار . و
يتفرغ عن الحق في السرية بوجه عام حق الشخص في سرية مراسلاته و إتصالاته
التليفونية بوجه خاص .
رابعا : و من حقوق الشخصية الواردة على المقومات
المعنوية كذلك حق الشخص على ما يبتكره من أفكار و هو ما يعرف بإسم الحق
المعنوي الذهني أو الحق المعنوي للمؤلف Le droit morale de l’auteur .ذ
الحرية المتعلقة بحرية نشاط الشخصية
لابد للشخصية حتى تنشط و تؤدي دورها في الحياة من حرية القيام بأعمال معينة
أو الإمتناع عن القيام بها و لذلك يجب حماية الشخصية فيما يتعلق بهذا
النشاط عن طريق كفالة الحريات العديدة اللازمة لذلك مثل حرية التنقل و
الذهاب و المجيئ و حرية الزواج و ما إلى ذلك ... و للأفراد حق في هذه الحر
يات العديدة و أمثالها نظرا للزومها للشخصية من حيث تامين مظيفتها و نشاطها
و إعتداء الغير على هذا بالتدخل في هذه الحريات يخول للمعتدي عليه
المطالبة برفعه و وقفه و التعويض عن أضراره .