مفهوم الشرطة القضائية :
1.المعنى اللفظي :يتكون لفظ الشرطة القضائية من كلمتين (الشرطةــ
قضائية)ونقول شرطة الشيئ أي خياره ، ورجل الشرطة هو أظهر الموظفين
العموميين تمثيلا للقانون ، وهو الذي تلجأ اليه الجماهير كلما كان هناك ما
يدعو لتنفيذ القانون. أما كلمة قضائية فيقصد بها العدالة .
وكلمة شرطة تعود تسميتها الى الفاروق عمر بن الخطاب _رضي الله
عنه_الذي كان له الفضل في انشاء أول حراسة ليلية خصص لها رجالا يضعون
علامة في ذراعهم بالقرب من الكتف وتسمى هذه العلامة ــشرطةــ ومن هنا جاءت
هذه الكلمة .
أما كلمة (police)فهي كلمة يونانية تعني "المدينة "أو "الحضارة"
عرفتها أثينا عن طريق تخصيص رجال للمحافظة على النظام والأمن في المدن .
وقد عرفت الدول القديمة نظام الشرطة على خلاف مهامهم ، فقد عرفته مصر
الفرعونية بصورة الحراسة على القصور ، وفي عصر الرومان عرف نظام الشرطة
وكانت ادارتها في كل اقليم تستند الى موظفين اثنين رئيسيين ينوب عنهما
موظف يقوم بأعباء الأمن، وفي العصر البيزنطي عرف باسم "الحامي" وكانت
وظيفته حماية الفقراء من ظلم الأغنياء ويقوم ببعض مهام الشرطة، وأما العرب
الذين لم يعرفوا في جاهليتهم نظام الشرطة، الا بعد قيام دولة الاسلام فقد
انشئوا مؤسسة الشرطة للمحافظة على الأمن وتعقب المشبوهين وصيانة العقيدة،
فكان أبو بكر أول من أنشأ نظام الشرطة في مكة لتعقب الفاسدين وسماهم
"العسس" .
2.المعنى القانوني :
ان لفظ الشرطة القضائية من خلال المادة 12 من قانون الاجراءات
الجزائية الجزائري ينصرف الى معنيين الأول موضوعي ويقصد به كل النهام
المنوطة بأجهزة الضبط القضائي والمتمثلة أساسا في البحث والتحري عن
الجرائم وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبيها قبل أن يفتح بشأنها تحقيق قضائي،
أما المدلول الثاني فيعني الأجهزة والأشخاص المكلفين بتنفيذ المهام المشار
اليها في الفقرة والأولى من المادة 12 من قانون الاجراءات الجزائية "يقوم
بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء والضباط والأعوان و الموظفو ن المبينون
في هذا الفصل ويتولى وكيل الجمهورية ادارة الشرطة والقضائية ويشرف النائب
العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، وذلك تحت رقابة
غرفة الاتهام بذلك المجلس" .
ومن خلال المدلولين السابقين يتبين أن أعضاء الشرطة والقضائية موظفون
منحهم القانون صفة الضبطية القضائية وخولهم بموجبها حقوقا وفرض عليهم
واجبات في اطار البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات، فيبدأ دورهم
بعد وقوع الجريمة وينتهي عند فتح تحقيق قضائي أو احالة المتهم الى جهة
الحكم .
وقد اختلفت بعض التنشريعات العربية في التسميات ، فالشرطة القضائية
والضبط القضائي والضبط الجنائي والضابطة العدلية والضبطية القضائية هي
تسميات مختلفة لمعنى واحد وترجمتها باللغة الفرنسية police judiciére.
1.المعنى اللفظي :يتكون لفظ الشرطة القضائية من كلمتين (الشرطةــ
قضائية)ونقول شرطة الشيئ أي خياره ، ورجل الشرطة هو أظهر الموظفين
العموميين تمثيلا للقانون ، وهو الذي تلجأ اليه الجماهير كلما كان هناك ما
يدعو لتنفيذ القانون. أما كلمة قضائية فيقصد بها العدالة .
وكلمة شرطة تعود تسميتها الى الفاروق عمر بن الخطاب _رضي الله
عنه_الذي كان له الفضل في انشاء أول حراسة ليلية خصص لها رجالا يضعون
علامة في ذراعهم بالقرب من الكتف وتسمى هذه العلامة ــشرطةــ ومن هنا جاءت
هذه الكلمة .
أما كلمة (police)فهي كلمة يونانية تعني "المدينة "أو "الحضارة"
عرفتها أثينا عن طريق تخصيص رجال للمحافظة على النظام والأمن في المدن .
وقد عرفت الدول القديمة نظام الشرطة على خلاف مهامهم ، فقد عرفته مصر
الفرعونية بصورة الحراسة على القصور ، وفي عصر الرومان عرف نظام الشرطة
وكانت ادارتها في كل اقليم تستند الى موظفين اثنين رئيسيين ينوب عنهما
موظف يقوم بأعباء الأمن، وفي العصر البيزنطي عرف باسم "الحامي" وكانت
وظيفته حماية الفقراء من ظلم الأغنياء ويقوم ببعض مهام الشرطة، وأما العرب
الذين لم يعرفوا في جاهليتهم نظام الشرطة، الا بعد قيام دولة الاسلام فقد
انشئوا مؤسسة الشرطة للمحافظة على الأمن وتعقب المشبوهين وصيانة العقيدة،
فكان أبو بكر أول من أنشأ نظام الشرطة في مكة لتعقب الفاسدين وسماهم
"العسس" .
2.المعنى القانوني :
ان لفظ الشرطة القضائية من خلال المادة 12 من قانون الاجراءات
الجزائية الجزائري ينصرف الى معنيين الأول موضوعي ويقصد به كل النهام
المنوطة بأجهزة الضبط القضائي والمتمثلة أساسا في البحث والتحري عن
الجرائم وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبيها قبل أن يفتح بشأنها تحقيق قضائي،
أما المدلول الثاني فيعني الأجهزة والأشخاص المكلفين بتنفيذ المهام المشار
اليها في الفقرة والأولى من المادة 12 من قانون الاجراءات الجزائية "يقوم
بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء والضباط والأعوان و الموظفو ن المبينون
في هذا الفصل ويتولى وكيل الجمهورية ادارة الشرطة والقضائية ويشرف النائب
العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، وذلك تحت رقابة
غرفة الاتهام بذلك المجلس" .
ومن خلال المدلولين السابقين يتبين أن أعضاء الشرطة والقضائية موظفون
منحهم القانون صفة الضبطية القضائية وخولهم بموجبها حقوقا وفرض عليهم
واجبات في اطار البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات، فيبدأ دورهم
بعد وقوع الجريمة وينتهي عند فتح تحقيق قضائي أو احالة المتهم الى جهة
الحكم .
وقد اختلفت بعض التنشريعات العربية في التسميات ، فالشرطة القضائية
والضبط القضائي والضبط الجنائي والضابطة العدلية والضبطية القضائية هي
تسميات مختلفة لمعنى واحد وترجمتها باللغة الفرنسية police judiciére.